سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

208

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( كتاب الشهادات ) و فصوله أربعة : الأول - الشاهد و شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس ، و قيل : مطلقا به شرط بلوغ العشر سنين و أن يجتمعوا على مباح ، و أن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . و المراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي و يبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد ، و هو اثنان في ذلك و الذكورية ، و مطابقة الشهادة للدعوى ، و بعض الشهود لبعض ، و غيرهما و لكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف ، و التهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد و أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى ، و المروءة غير كافية ، و اعتبار صورة